شرح
شهادتها في جميع الوصيّة دون ربعها ، وغير ذلك من المحامل والتوجيهات الوجيهة التي احتملها الشيخ وصاحب « الوسائل » و « الجواهر » وغيرهم . مضافاً إلى ضعف أحمد بن هلال .
وعلى أيّ حال : فلا مناص من القول بجواز شهادة النساء منفردات في الشهادة على الوصيّة بالمال .
فإذا جازت شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة تجوز شهادة المرأتان في نصفهما وثلاث نساء في ثلاثة أرباعها وأربع في جميعها ؛ وذلك لظهور قوله : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » في ذلك بالملازمة العرفية ، بل العقلية .
وأمّا وجه دلالة هذه النصوص على جواز شهادة النساء منفردات في خصوص الوصيّة بالمال هو : أنّ الذي يتبعّض بالربع هو الوصيّة بالمال دون الوصيّة بالولاية .
وأمّا وجه استفادة شهادة النساء منضمّات بالرجال في الوصيّة بالمال ، فهو بالفحوى ، كما هو واضح .
وأمّا جواز شهادة النساء بالولاية - منضمّات أو منفردات - فلا يستفاد من هذه النصوص ولا دليل آخر يدلّ على جواز شهادة النساء في مطلق الوصيّة ، بل دلّ بعض النصوص المعتبرة على عدم جوازها ، مثل صحيح عبد الرحمن « 1 » المذكورة آنفاً .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 318 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 6 .