وأمّا الوصيّة بالمال فهي كسائر الدعاوي الماليّة ؛ تثبت بشهادة رجلين عدلين ، وشاهد ويمين ، وشهادة رجل عدل وامرأتين عادلتين . وتمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين : أحدهما : أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين ؛ فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع ( 1 ) .
شرح
1 - كلّ ما سبق كان في الوصيّة بالولاية . وأمّا الوصيّة بالمال فلا كلام في أنّها - كسائر الدعاوي المالية - تثبت بشهادة رجلين عدلين ، وشاهد ويمين ، وشهادة رجل وامرأتين .
وإنّما الكلام فيما تمتاز به الوصيّة بالمال عن سائر الدعاوي المالية ، وذلك أمران :
أحدهما : ثبوتها بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل الأربع ولم تنضمّ اليمين .
والدليل على ذلك هو النصّ المعتبر الدالّ على ذلك بالصراحة ، وهو صحيح ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلًا يوصي ليس معها رجل ، فقال عليه السلام : « يُجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » « 1 » .
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 316 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 317 ، كتاب الوصايا ، الباب 22 ، الحديث 3 .