تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
الثاني : أن يأخذ بقدر الكفاية . ذهب إليه الشيخ أيضاً في موضع آخر من « نهايته » « 1 » وابن إدريس « 2 » . الثالث : أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأجرة والكفاية ؛ فإن كانت كفايته أقلّ من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل ، وإن كانت أجرة المثل أقلّ من قدر الكفاية فله أجرة المثل دون الكفاية . ذهب إلى هذا القول الشيخ في « خلافه » « 3 » و « تبيانه » « 4 » على ما نسب إليه في « الجواهر » ، ورجّحه المحقّق الثاني في « جامع المقاصد » « 5 » . الرابع : التفصيل المزبور بشرط فقر القيّم . اختاره الشيخ في « المبسوط » ، قال : الوليّ إن كان فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقلّ الأمرين : كفايته أو اجرة مثله « 6 » . الخامس : أن يأخذ أجرة المثل بشرط الفقر ؛ فلو كان فقيراً يأخذ أجرة المثل ، وأمّا إذا كان غنيّاً لا يستحقّ شيئاً . نسب هذا القول في « الجواهر » إلى الشهيد الثاني في « المسالك » « 7 » . والذي اختاره السيّد الماتن : هو القول الأوّل ، كما قوّاه في « الشرائع » « 8 »
هامش
( 1 ) - النهاية : 361 . ( 2 ) - السرائر 2 : 211 . ( 3 ) - الخلاف 3 : 179 . ( 4 ) - انظر جواهر الكلام 28 : 440 . ( 5 ) - جامع المقاصد 11 : 302 . ( 6 ) - المبسوط 2 : 163 . ( 7 ) - جواهر الكلام 28 : 440 ؛ مسالك الأفهام 6 : 277 . ( 8 ) - شرائع الإسلام 2 : 204 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 227 | علي أكبر السيفي المازندراني