تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وإن تردّد بين أشخاص أو جهات غير محصورة ، يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ( 1 ) ، والأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .
شرح
1 - كما نسب ذلك في « الحدائق » « 1 » إلى المشهور بين الأصحاب فيما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة . وذهب إليه العلّامة في « القواعد » « 2 » واختاره المحقّق في « جامع المقاصد » « 3 » والمفيد في « المقنعة » « 4 » والشيخ في « النهاية » « 5 » والصدوق في « المقنع » « 6 » . بل يظهر من كلماتهم : أنّه لم يخالف في المسألة إلّا ابن إدريس والشيخ في بعض كتبه « 7 » . وقد دلّ عليه بالخصوص ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّةٍ فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقّع عليه السلام : « الأبواب الباقية اجعلها في البرّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 22 : 466 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 470 . ( 3 ) - جامع المقاصد 10 : 216 . ( 4 ) - المقنعة : 674 . ( 5 ) - النهاية : 613 . ( 6 ) - المقنع : 486 . ( 7 ) - الحدائق الناضرة 22 : 467 ؛ السرائر 3 : 208 - 209 ؛ جامع المقاصد 10 : 216 . ( 8 ) - وسائل الشيعة 19 : 393 ، كتاب الوصايا ، الباب 61 ، الحديث 1 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 208 | علي أكبر السيفي المازندراني