تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( مسألة 51 ) : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
والإجارة ؛ خصوصاً في امورٍ لا يكون مباشرة الوصيّ للعمل بالوصيّة مناسباً لشأنه عرفاً . ولكن هذا كلّه إذا لم يشترط الموصى عليه المباشرة بجميع موارد الوصيّة ، وإلّا فيجب عليه المباشرة في جميع ذلك إذا قَبِل الشرط ، بل وإن ردّ ما دام لم يبلغ الردّ إلى الموصي . ثمّ الماتن قدس سره لم يتعرّض لعزل الوصيّ نفسه حال حياة الموصي . والوجه فيه - ظاهراً - عدم تحقّق ذلك في الخارج ؛ نظراً إلى عدم فعلية ولاية الوصيّ حال حياة الموصي ، ولا يُتوقّع منه المداخلة في شيء من أمور الموصي وأمواله لكي يُفهم من عدم مداخلته عزله نفسه .

حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة

ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة 1 - إنّ في مثل المقام - ممّا تردّد المال بين أشخاص محصورين - فقد يقال : بوجوب الاحتياط بإرضاء الجميع . وأخرى : بالتصدّق من قبل المالك المجهول ؛ لفرض عدم معرفته بشخصه . وثالثةً : بالتوزيع بينهم بالسوية ؛ استناداً إلى قاعدة العدل والإنصاف . ورابعة : بالرجوع إلى القرعة ؛ أخذاً بإطلاق أدلّتها . ورُدّ الأوّل : بأنّ إرضاء الجميع يتوقّف على تحمّل الضرر بدفع مقدار المال الموصى به إلى كلّ واحدٍ منهم ولو من كيسه ؛ تحصيلًا للفراغ اليقيني . ولا ريب