تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
نعم في شموله بمجرّده للقيمومة على الأطفال تأمّل وإشكال ، فالأحوط أن يكون تصدّيه لُامورهم بإذن من الحاكم ( 1 ) . وبالجملة : المدار هو التعارف بحيث يكون قرينة على مراده ، فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار . ( مسألة 50 ) : ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ، ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره ( 2 ) . نعم له التوكيل في بعض الأمور المتعلّقة بها ؛ ممّا لم يتعلّق الغرض إلّا بوقوعها من أيّ مباشر كان ، خصوصاً إذا كان ممّا لم يجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصيّ ، ولم يشترط عليه المباشرة .
شرح
1 - ولكنّه فيما إذا لم يكن التعبير المزبور ظاهراً في ذلك في عرف بلد الموصي ، وإلّا فلا وجه للاستئذان ، كما هو واضح . وإليه أشار السيّد الماتن بقوله : « وبالجملة : المدار هو التعارف . . . » . ولا يخفى : أنّ احتياط الماتن قدس سره هنا وجوبي .

حكم عزل الوصيّ نفسه وتوكيله الغير

2 - إنّ البحث في ثلاث جهات : الأولى : في عدم جواز عزل الوصيّ نفسه . الثانية : في تفويض أمر الوصيّة إلى غيره . الثالثة : جواز توكيل الوصيّ غيره في أمور يتحقّق غرض الموصي بمباشرة غيره . أمّا الجهة الأولى : فالوجه في عدم جواز عزل الوصيّ نفسه ، بعد موت الموصي : أنّ عزله نفسَه ردٌّ لوصاية الموصي عملًا ، حيث إنّ الردّ تارةً : يتحقّق
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 203 | علي أكبر السيفي المازندراني