( مسألة 46 ) : لو ظهرت خيانة الوصيّ ، فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه ، أو ضمّ أمين إليه حسب ما يراه من المصلحة ( 1 ) . ولو ظهر منه العجز عن الاستقلال ضمّ إليه من يساعده . وأمّا إن عجز عن التدبير والعمل مطلقاً - بحيث لا يرجى زواله - كالهرم الخرف ، فالظاهر انعزاله ، وعلى الحاكم نصب شخص آخر مكانه .
شرح
دخل القاسم مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، وإذا انقرض أحدهما دخل العبّاس مع الباقي ، فإذا انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، وإن لم يبق من وُلدي إلّا واحدٌ فهو الذي يليه » « 1 » ، هذا .
مضافاً إلى صحّة الوصاية التعليقية على النحو المزبور بمقتضى القاعدة في الوصيّة ؛ إذ التعليق على موت الموصي مأخوذ في ذاتها .
فعلى فرض كون التعليق مضرّاً بصحّة العقود والإيقاعات - وهو ممنوع بإطلاقه كما قلنا سابقاً - لا يضرّ بصحّة الوصيّة . ويترتّب على ذلك : أنّه ما دام لم يحصل ما عُلِّق عليه الإيصاء إلى الثاني لا ينتهي أمد الأوّل .
لو ظهرت خيانة الوصيّ
1 - نظراً إلى سقوطه عن الأهلية للوصاية فيما إذا أضرّت الخيانة بعدالته . أمّا لو كانت الخيانة في غير العمل بالوصاية وكانت بحيث لم تضرّ بعدالته ؛ بأن تاب فوراً - بناءً على عود العدالة بالتوبة - أو كانت في فعل وأمر لا تنافي العدالة ، فوقع الكلام في جواز عزله :هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 202 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 4 .