ويُشترط فيه : البلوغ والعقل والإسلام ( 1 ) ،
شرح
عليها - مضافاً إلى الإجماع والضرورة - النصوص المتواترة المتضمّنة لأحكام الوصيّ وشرائطه ، وقد نقلت في أبواب مختلفة من « الوسائل » « 1 » ، هذا .
مضافاً إلى استقرار سنّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام وسيرة المتشرّعة على ذلك .
شرائط الوصيّ
1 - يقع الكلام في جهات ثلاث : الأولى : اعتبار البلوغ في الوصيّ ، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما صرّح بنفي الخلاف فيه في « الجواهر » « 2 » . والوجه فيه واضحٌ ؛ نظراً إلى ما دلّ من النصوص على رفع القلم عن الصبيّ ، وأنّه مسلوب الاعتبار شرعاً في أقواله وأفعاله . وعليه : فكيف يمكن أن يُعطى إليه الولاية على أموال الميّت ؟ ! بل على الكبار من الموصى له وغيره ! بل لا يُعقل ولاية الصبيّ الغير المميّز على ذلك ، فهذا واضح . مضافاً إلى دلالة قول أبي الحسن الكاظم عليه السلام : « فإذا بلغ الصبيّ . . . فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 3 » على ذلك بالخصوص . نعم ، ورد في صحيح زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام ؟ قال عليه السلام :هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 319 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 و 36 و 37 و 38 و 46 و 50 و 53 .
( 2 ) - جواهر الكلام 28 : 401 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 375 ، كتاب الوصايا ، الباب 50 ، الحديث 2 .