الوصاية أقسامها وأحكامها
( مسألة 38 ) : يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعيّن ، ويقال له : الموصى إليه والوصيّ ( 1 ) .
شرح
تعريف الوصاية وحكمها ودليل مشروعيّتها
1 - هذا العمل - أي : تعيين شخص لتنجيز الوصايا وتنفيذها وإعطاء الولاية على هذا الأمر - يقال له : الوصاية أو الوصيّة بالولاية ، كما عبّر عنه بذلك في « القواعد » و « جامع المقاصد » وغيره . ثمّ إنّه عرّف الوصاية في « القواعد » : بأنّها استنابة بعد الموت في التصرّف فيما كان له التصرّف فيه ؛ من قضاء ديونه واستيفائها وردّ الودائع واسترجاعها والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرّع بها وبناء المساجد « 1 » . وتبعه في « جامع المقاصد » « 2 » .هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 562 .
( 2 ) - جامع المقاصد 11 : 257 .