شرح
وجيه ؛ لعدم احتمال خصوصية في العتق وعدم فرض مرض الموصي في هذه النصوص ، هذا .
مضافاً إلى دلالة قوله عليه السلام : « بوصيّة أخرى » في خبر أبي بصير الآتي على كون العتق من الوصيّة .
ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى ، ألغيت الوصيّة وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة » « 1 » .
ومنها : خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل أوصى عند موته وقال :
أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً ، حتّى ذكر خمسة ، فنظر في ثلثه ، فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم ؟ قال عليه السلام : « يُنظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم فيقوّمون ، ويُنظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثمّ الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيراً ؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك ؛ فلا يجوز له ذلك » « 2 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 6 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 398 ، كتاب الوصايا ، الباب 66 ، الحديث 1 .