تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
خلاف أجده « 1 » . ونقل في « مفتاح الكرامة » عن « المفاتيح » : أنّه المشهور ، ونقل عن « الخلاف » : أنّه مجمع عليه « 2 » . ثمّ إنّه يبحث في المقام تارةً بمقتضى القاعدة ، وأخرى بمقتضى الأدلّة اللفظية الواردة في الوصيّة : أمّا مقتضى القاعدة فقد يقال : إنّ القاعدة تقتضي حمل كلام الموصي على حال الوصيّة لا حال الفوت ، كما في سائر الموارد ؛ نظراً إلى حمل العنوان المأخوذ في موضوع الحكم على مصداقه حال الخطاب « 3 » . ومقتضى التأمّل : أنّ المدار في ذلك على ظهور المشتقّ في المتلبّس بالمبدأ في الحال ؛ نظراً إلى كون عنوان الثلث والربع والسدس ونحو ذلك من عناوين الكسر المشاع داخل في المشتقّ الأصولي ؛ لدلالته على المال المتّصف بالتثلُّث ؛ فإنّ المال ذاتٌ واتّصافه بالثلث هو تلبّسه بالمبدأ . وقد يزول عنه المبدأ فيما نقص مجموع أموال الميّت حين الموت ، فيصير ثلث ماله حال الوصيّة نصفه في زمان الموت حينئذٍ .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 28 : 289 . ( 2 ) - مفتاح الكرامة 9 : 455 / السطر 2 . ( 3 ) - راجع : مستمسك العروة الوثقى 14 : 613 .