تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء اللَّه » « 1 » . وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّته وكان أكثر من الثلث ؟ قال : « يُمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » « 2 » . وأمّا النصوص الواردة في الوصيّة بالمشاع : فمنها : ما رواه حسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اعلم سيّدي : أنّ ابن أخ لي توفّي أوصى لسيّدي بالضيعة ، وأوصى أن يُدفع كلّ ما في داره - حتّى الأوتاد - تباع ويُحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجٍّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت ، فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك وخلّف ابناً لثلاث سنين وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليه السلام : « يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويُقسَّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ، إن شاء اللَّه » « 3 » . ومنها : ما رواه الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب عليه السلام : « تُجاز وصيّته ما لم ينفذ ( يتعدّ ) الثلث » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 279 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 14 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 5 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية ) — صفحة 110 | علي أكبر السيفي المازندراني