شرح
وكنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء اللَّه » « 1 » .
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصيّته وكان أكثر من الثلث ؟ قال : « يُمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي » « 2 » .
وأمّا النصوص الواردة في الوصيّة بالمشاع :
فمنها : ما رواه حسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اعلم سيّدي :
أنّ ابن أخ لي توفّي أوصى لسيّدي بالضيعة ، وأوصى أن يُدفع كلّ ما في داره - حتّى الأوتاد - تباع ويُحمل الثمن إلى سيّدي ، وأوصى بحجٍّ ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمّته وأخيه بمال ، فنظرت ، فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعلّه يقارب النصف ممّا ترك وخلّف ابناً لثلاث سنين وترك ديناً ، فرأى سيّدي ؟ فوقّع عليه السلام :
« يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ، ويُقسَّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم ، إن شاء اللَّه » « 3 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن محمّد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام :
الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟
وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب عليه السلام : « تُجاز وصيّته ما لم ينفذ ( يتعدّ ) الثلث » « 4 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 275 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 279 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 14 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 276 ، كتاب الوصايا ، الباب 11 ، الحديث 5 .