. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا فساد أصل العقد ، فالوجه فيه عدم كون ما وقع مقصود المالك وعدم وقوع ما قصده ؛ حيث إنّه قصد المضاربة ؛ لأنّها ظاهر كلامه حسب الفرض في المسألة المبحوث عنها في المقام . وهي لم تقع ؛ لفرض فسادها . وأمّا مطلق العقد أو التوكيل في الشراء أو إجارة العامل ونحو ذلك ، فلم يكن مقصوده ، فما قصده المالك لم يقع وما وقع لم يقصده ، وإنّ العقود تابعة للقصود . ويمكن المناقشة في كليهما .
أمّا فساد المضاربة فقد عرفت في توضيح كلام صاحب الجواهر وجه المناقشة فيه ، وسيأتي مزيد توضيح في ذلك .
وأمّا فساد أصل العقد فممنوع بالأولوية بعد تصحيح عقد المضاربة . ومن ذلك يعلم أنّ ما قصده المالك وقع في الخارج . وأصالة تبعية الربح للمال فقد سبق بيان انثلامها بإطلاق« تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »، فلا تشمل ما إذا انتقل الربح إلى ملك الغير بسبب شرعي ثابت بالإطلاق المزبور ؛ لفرض حصول التجارة عرفاً والتراضي بالوجدان .