تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
إنّما كان بقصد الاسترباح ، فإذا لم يحصل له ربح يثبت ضمان اجرة الشبكة على العامل . ولكن في المقام نكتتان لا ينبغي الغفلة عنهما : إحداهما : أنّه بناءً على كون الصيد لهما لا وجه لاختصاص ضمان الأجرة بالعامل ، بل على كلّ من المالك والعامل ضمان اجرة ما للآخر من العمل والمال . فكما أنّ العامل يضمن اجرة الشبكة للمالك ، فكذلك المالك يضمن اجرة العامل ، كما أشار إلى ذلك في المسالك بقوله : « وحيث يكون الصيد لهما ، فعلى كلٍّ منهما اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما أصابه » « 1 » . ثانيتهما : أنّه في الفرض المزبور لا وجه لدعوى انصراف إطلاق دليل قاعدة الإتلاف إلى الأجرة الواقعة بإزاءِ ما استوفاه الصائد من منافع الشبكة لنفسه وعدم ضمانه للواقعة منها بإزاءِ نصيب صاحب الشبكة ، كما قد يتوهّم . وذلك لعدم دفع المالك الشبكة إلى الصائد على وجه المجّانية ، غاية الأمر دفعها إليه مكتفياً على سهمه من الصيد في عقد المضاربة أو الشركة أو التوكيل . فإذا لم يتحقّق شيءٌ من هذه العقود تعود الشبكة إلى مالكه وعلى الصائد اجرة استعمالها . ولا ينافي ذلك ملكية صاحب الشبكة لسهمه بناءً على تأثير نيّة الحائز في ملكية المحوز لغيره . وهذا الكلام يأتي بعينه في ضمان صاحب الشبكة لُاجرة مثل عمل الصائد .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 357 .
دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 93 | علي أكبر السيفي المازندراني