دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 92
ويحتمل بقاؤه على إباحته ، وعليه اجرة مثل الشبكة ( 1 ) . نقد توجيه بقاء حصّة صاحب الشبكة على إباحته الأصلية ( 1 ) 1 - وجه احتمال بقاء حصّة صاحب الشبكة على إباحته الأصلية أنّ الصائد الحائز لم يقصدها لنفسه بلا حيازة حتّى تدخل في ملكه ، ودخولها في ملك صاحب الشبكة مبنيٌّ على تأثير النيّة في سببية الحيازة للملك ، وهو محل كلام وإشكال ، كما سبق آنفاً . فإذا لم يتحقّق سبب الملك يبقى الصيد على إباحته الأصلية . وقد سبق عدم تمامية هذا التوجيه ؛ نظراً إلى تحقّق نيّة أصل الملك وإن لم ينو لنفسه ؛ لعدم كون حيازته واصطياده لغرض آخر غير التملّك . فلا إشكال حينئذٍ - أي بعد أن لم تكن الحصّة الأخرى لصاحب الشبكة - في كون الصيد كلّه للصائد ، كما قال في المسالك والجواهر وغيرهما . وجه ضمان اجرة مثل الشبكة على العامل أمّا ضمان اجرة مثل الشبكة على العامل فوجهه قاعدة الإتلاف . وذلك لما ثبت في محله من دخول اجرة مال الغير في مصبّ هذه القاعدة بلحاظ ما لها من القيمة والمالية . ومن هنا قلنا في تحرير هذه القاعدة بضمان المنافع المستوفاة ، بل وغير المستوفاة في مجرى هذه القاعدة . وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتابنا « مباني الفقه الفعّال ، قسم القواعد المعاملية » ، فراجع . وأمّا الإشكال بأنّ المالك أسقط احترام ماله باقتراحه الاصطياد بالشبكة إلى العامل ، فلا ضمان على العامل ، مدفوع بأنّ اقتراحه هذا لم يكن مجّانياً ، بل