وأن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ( 1 ) .
شرح
اعتبار كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً
( 1 ) 1 - هذا هو المشهور ، كما قال في الحدائق « 1 » ، والجواهر ؛ حيث إنّه رجّح ذلك ، بعد فرض تعارض النصوص بفتوى المشهور « 2 » . وخالفهم في المبسوط وجامع الشرائع والمختلف واللمعة ومجمع البرهان . وأهمل عن ذكر هذا الشرط في المهذّب والغنية والسرائر وغيرها ، كما في المفتاح « 3 » .إشكال صاحب الجواهر
وعلى أيّ حال عمدة ما استدلّ به لذلك هي الجهالة الموجبة للغرر المنهي عنه في المعاملات . وأشكل عليه في الجواهر أوّلًا : بأنّ النهي عن الغرر إنّما هو ورد في البيع . وثانياً : بأنّه على فرض ورود نهيٍ عنه شامل للمقام ، لا يشمل المجهول الذي يؤول إلى العلم ، ولو بعد وقوع العقد بالعدّ ونحوه ؛ لعدم دليل على البطلان بمثل هذه الجهالة . وثالثاً : بأنّه على فرض شمول النهي عن الغرر لمطلق المجهول في باب المضاربة ، يقع التعارض بينه وبين إطلاقات صحّة المضاربة ؛ لكون النسبة بينهما من وجه ، ويكون الترجيح حينئذٍ لما دلّ على البطلان . والمرجّح فتوى المشهور .هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 21 : 221 .
( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 359 .
( 3 ) - مفتاح الكرامة 7 : 445 .