تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ونسب الخلاف إلى الأردبيلي والكاشاني ؛ مؤيّداً بخلوّ المقنعة والمراسم والنهاية والكافي عن ذكر هذا الشرط ، كما قال في مفتاح الكرامة « 1 » . ومن هنا يشكل إحراز الإجماع في المقام . هذا ، مع عدم التعبير بلفظ الإجماع في التذكرة ، بل الموجود فيه نسبة ذلك إلى علمائنا ، مع جريان عادته على التعبير بلفظ الإجماع ونفي الخلاف والاتّفاق في غالب الفروع الإجماعية . وإنّما استظهر منه الإجماع في المسالك . وعليه فلم تثبت نسبة دعوى الإجماع إلى التذكرة .

تحقيق في كلام أوّل من نسب إليه الإجماع

هذا ، مضافاً إلى أنّ أوّل من نسب إليه دعوى الإجماع في المقام هو القاضي ابن البرّاج في جواهر الفقه « 2 » ، وهو لم يدّع الإجماع على بطلان المضاربة بغير الدراهم والدنانير ، وإنّما ادّعاه على صحّتها بهما ، ولا ملازمة بين الدعويين كما هو واضح ؛ حيث يظهر منه اختصاص عدم الخلاف بصحّة المضاربة بالدرهم والدينار . فإنّه قال : « المضاربة لا تكون إلّا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم » ثمّ قال : « وإنّما قلنا هذا ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ ما ذكرناه مضاربة صحيحة ، وليس كذلك ما يخالفه » « 3 » . مقصوده من قوله « ما ذكرناه » هو المضاربة بالدراهم والدنانير . وظاهره أنّ الإجماع إنّما قام على صحّة المضاربة بالدراهم والدنانير ، ولا إجماع في البين على صحّتها بغيرهما . ولمّا كانت المضاربة على خلاف الأصل وبحاجة إلى الدليل ، ولا
هامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 7 : 439 . ( 2 ) - جواهر الفقه : 124 . ( 3 ) - نفس المصدر .
دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 46 | علي أكبر السيفي المازندراني