وأن يكون درهماً وديناراً ( 1 ) ، فلا تصحّ بالذهب والفِضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض . نعم جوازها بمثل الأوراق النقدية ونحوها من الأثمان - غير الذهب والفضّة - لا يخلو من قوّة ، وكذا في الفلوس السود .
شرح
لقدحه ، يستكشف منه وثاقته ، ولا أقلّ من اعتبار رواياته ؛ حيث إنّه بهذه المعروفية والاشتهار لو كان فيه قدح - من فسق أو ضعف - لظهر وبان ، كما تعرّض قوم من القميّين لغلوّه في آخر عمره ، وأنكره النجاشي .
هذا مضافاً إلى وقوعه في طريق كامل الزيارات وتفسير القمي ، فيدخل بذلك في التوثيق العامّ الصادر من جعفر بن قولويه وعلي بن إبراهيم لرجال كتابهما .
وإنّ التوثيق العامّ منهما ، وإن لا يصلح لإثبات وثاقة آحاد رجال روايات كتابهما ، إلّا أنّه يصلح لتأييد الوجه المزبور ، ولمزيد الوثوق النوعي بوثاقة الرجل واعتبار رواياته .
اعتبار كون رأس المال من النقود الرائجة
( 1 ) 1 - عمدة الوجه في كون مال القراض درهماً وديناراً هو الإجماع ، كما قال في المسالك « 1 » . وقد ادّعى الإجماع في المقام جماعة من الفقهاء ، منهم العلّامة في التذكرة « 2 » ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد « 3 » ، والشهيد في الروضة ، والكاشاني في المفاتيح .هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 355 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 230 .
( 3 ) - جامع المقاصد 8 : 66 .