. . . . . . . . . .
شرح
بعد الوقت ، فهو ضامن » « 1 »
؛ حيث دلّ بمفهومه على عدم ضمان القصّار عند عدم الاشتراط .
الثالثة : ما دلّ على التفصيل بين العامل المتّهم وبين غيره . فحكم في هذه الطائفة من النصوص بضمان العامل المتّهم غير المأمون دون غير المتّهم .
مثل صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يُضمّن القصّار والصائغ احتياطاً للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً » « 2 »
. قوله :
« يتطوّل عليه »
، أي يجعله في الطول والسعة والفُصحة ، فلا يضمّنه .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام يضمّن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضّل عليه إذا كان مأموناً » « 3 » .
وصحيح
جعفر بن عثمان الرواسي ، قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال ، فذكر أنّ حملًا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال : « أتتّهمه ؟ » قلت : لا ، قال : « فلا تضمِّنْه » « 4 » .
وصحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الجمّال يُكسر الذي يحمل أو يهريقه ، قال عليه السلام : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » « 5 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 143 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 142 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 145 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 12 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 150 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 6 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 150 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 7 .