تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » « 1 » . قوله : « بعد أن يكون الرجل أميناً » أي بعد ما استؤمن من جانب المالك . وهو بمنزلة التعليل لنفي الضمان عن العامل . ومنها : صحيح آخر لمحمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى علي عليه السلام في تاجر اتّجر بمال واشترط نصف الربح ، فليس على المضاربة ضمان » « 2 » . هذه النصوص دلّت بإطلاقها على نفي الضمان عن العامل المضارب مطلقاً . وقد وردت نصوص أخرى دلّت بالمفهوم على عدم ضمانه ما لم يخالف شرط المالك . مثل صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : « يضمن المال والربح بينهما » « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : في الرجل يعطى المال فيقول له : ايت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن » « 4 » . وغيرهما من النصوص الواردة في الباب الأوّل من المضاربة في الوسائل .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 1 .