تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
. . . . . . . . . .
شرح

تحرير آراء الفقهاء

وعلى أيّ حال قبل الخوض في البحث ينبغي تحرير آراء الفقهاء في المقام . فنقول : قد صرّح في الرياض بأنّ قول العامل مقبول في دعوى التلف مطلقاً ونفى الخلاف فيه ؛ حيث قال : « وقوله مقبول في دعوى التلف مطلقاً ، بأمر ظاهر كان كالحرق ، أو خفيٍّ كالسرق ، أمكنه إقامة البيّنة عليه ، أم لا ؛ لأنّه أمين بلا خلاف فيه » « 1 » . وظاهر كلامه يشمل جميع صور المسألة . وكذا يظهر من صاحب الجواهر . فإنّه بعد ما أطلق في حكمه بقبول قول العامل في دعوى التلف أو الخسارة ، قال : « نعم ، قيّده في التذكرة بما إذا كان دعوى الخسران في موضع يحتمل ؛ بأن عُرض في السوق كساد ، وإلّا لم يقبل ولا بأس به » « 2 » . ولكنّه خالف التذكرة في المسألة الأولى من اللواحق بقوله : « لا خلاف في أنّ قوله - أي العامل - مقبول في التلف ؛ لأنّه أمين وذو يد على المال بإذن المالك ، من غير فرق عندنا بين دعواه التلف بأمر ظاهر يمكن إقامة البيّنة عليه أو خفيٍّ » « 3 » . ومقصوده من الخفيّ ما تعذّر فيه إقامة البيّنة لخفائه وكان كلٌّ من التلف وعدمه فيه محتملًا في الواقع . وفي المفتاح بعد نقل قول التذكرة ، قال : « وقد استحسنه في جامع المقاصد واعتمده في المسالك . قلت : هو حقّ إذا تحقّق عدم احتمال الخسران بالكلّية . ولو
هامش
( 1 ) - رياض المسائل 9 : 89 . ( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 373 . ( 3 ) - نفس المصدر : 379 .