تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

( مسألة 40 ) : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات

؛ مع عدم كون ذلك مضموناً عليه ، وادّعى المالك خلافه ، ولم تكن بيّنة ، قدّم قول العامل ( 1 ) .
شرح
المال . فالأصل يقتضي كون جميع المال للمالك ، إلّا ما أقرّبه للعامل ، كما جزم في جامع المقاصد « 1 » واستحسنه في الرياض « 2 » وقوّاه في الجواهر « 3 » . وقد بان لك ممّا بيّنّاه أنّ كلماتهم إنّما يتمّ فيما إذا كان نزاع المالك والعامل بعد حصول الربح ، لا قبلها ، بل تكون كلماتهم ناظرة إلى هذه الصورة ، فلا يصحّ الاستشهاد بكلماتهم لتقديم قول المالك مطلقاً في المقام ، كما صنع في الجواهر « 4 » . لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة ( 1 ) 1 - قوله « مع عدم كون ذلك مضموناً عليه » أي مضموناً على العامل . وهذه الفقرة قيدٌ لقوله : « عدم حصول المطالبات » . والمقصود أنّ عدم حصول المطالبات إنّما ينفع دعواه من جانب العامل إذا لم يكن الدين مضموناً على نفسه ، وإلّا لخرج عن مصبّ النزاع ؛ لرجوعه إلى دعوى العامل براءة ذمّته من الدين المستقرّ في ذمّته .
هامش
( 1 ) - جامع المقاصد 8 : 165 . ( 2 ) - رياض المسائل 9 : 86 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 364 . ( 4 ) - نفس المصدر .