. . . . . . . . . .
شرح
أنّ دلالته إنّما تتمّ في اليد العادية ، لا المأذونة كما في المقام ؛ لفرض إذن المالك .
نعم ، إنّما يرتفع الإذن بالفسخ ، ولكنّ المال المأخوذ ليس حينئذٍ في يده ، بل في يد المديون وفي ذمّته بصورة الدين . فعلى المديون أن يؤدّيه إلى المالك ؛ لأنّه ضامن في الحقيقة بالضمان المعاوضي ولمّا كان المبيع ملك المالك وانتقل إليه بالبيع فيجب عليه ردّ ثمنه إلى المالك . ولو كان أنقص من مال القراض بالوضيعة وخسران المعاملة فلا ضمان حينئذٍ على العامل كما هو واضح ، إلّا إذا كان هناك ربح فيجبر بالربح .
وأمّا قضية الشرط في ضمن العقد فإنّما هي ثابتة بمقتضى المضاربة ما دامت باقية ، دون ما إذا انتفت وانتقضت بالفسخ . ولمّا كان ملاك ارتفاع الضمان ووجوب الاستيفاء وأداءُ الدين واستحصاله عن العامل ، انتفاء المضاربة وانقضاؤه بالفسخ لا يفترق في ذلك بين كون الفاسخ مالكاً أو عاملًا ، ولا بين وجود ربح في الدين وبين عدمه .
فالأقوى في المقام ما ذهب إليه السيد الماتن قدس سره وفاقاً لجماعة من فحول الفقهاء ، منهم المحقّق الكركي ؛ حيث ردّ العلّامة بعد نقل قوله عن التذكرة .