تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يتحقّق مخالف فيه منّا ، كما في المسالك ، بل لعلّه ظاهر التذكرة أيضاً » « 1 » . وأمّا الإجماع ، وإن لم يصرّح بدعواه واحدٌ من الأصحاب ، إلّا أنّه يستفاد من كلام صاحب الجواهر تلويحاً ؛ حيث قال في ختام البحث عن ذلك : « إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة من إشكال ، إن لم يكن إجماعاً » « 2 » . فإنّ في كلامه هذا بضميمة كلامه السابق إشعاراً بتحقّق الإجماع في المقام . بل ادّعاه في العروة « 3 » صريحاً . ولكن نقل الفخر في الإيضاح عن والده « 4 » أنّ في المسألة أربعة أقوال ، ولم يذكر القائل بالثلاثة الأخرى غير ما هو المشهور ، بل إنّما اكتفى بذكر أصل هذه الأقوال . أحدها : ما ذهب إليه المشهور وذكره السيد الماتن قدس سره ، من أنّ العامل يملك الربح بمجرد ظهوره ، من غير توقّف على الإنضاض ولا على القسمة . ثانيها : إنّه يملكه بإنضاض الربح ؛ لعدم وجوده قبله ، بل هو مقدّر موهوم ، ويعتبر في المملوك كونه محقّق الوجود . فالظهور إنّما يوجب الاستحقاق بعد التحقّق . ثالثها : الملك بالقسمة . وعُلّل ذلك أوّلًا : بأنّه لو ملك العامل سهمه قبل القسمة ، لزم كون النقصان الوارد بعد ذلك شائعاً في مجموع الباقي المشتمل على
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 373 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - العروة الوثقى 5 : 34 . ( 4 ) - إيضاح الفوائد 2 : 322 .