تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح

تنقيح الآراء

ذهب المشهور إلى أنّ نفقة السفر - من مأكول وملبوس ومشروب ، بل كلّ ما هو من لوازم السفر ومصارفه الشخصية - على المالك وأنّها من مال القراض مطلقاً ، سواءٌ زادت نفقته على نفقة الحضر أم لا ، كما صرّح به في الحدائق « 1 » وجامع المقاصد « 2 » . وإليه ذهب الشيخ في النهاية « 3 » والخلاف « 4 » وابن إدريس « 5 » والمحقّق « 6 » وابن سعيد « 7 » والعلّامة في المختلف « 8 » والتذكرة « 9 » والتحرير « 10 » وإيضاح النافع ومجمع البرهان . وعن المسالك والكفاية والمفاتيح أنّه الأشهر ، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع . كلّ ذلك نقله في جامع المقاصد « 11 » والمفتاح « 12 » بالتفصيل . وفي المقام قولان آخران : أحدهما : كون نفقة السفر كلّها على العامل كالحضر .
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 21 : 210 . ( 2 ) - جامع المقاصد 8 : 111 . ( 3 ) - النهاية : 430 . ( 4 ) - الخلاف 2 : 114 . ( 5 ) - السرائر 2 : 408 . ( 6 ) - شرائع الإسلام 2 : 138 . ( 7 ) - الجامع للشرائع : 316 . ( 8 ) - مختلف الشيعة 6 : 206 . ( 9 ) - تذكرة الفقهاء 2 : 242 . ( 10 ) - تحرير الأحكام 1 : 276 . ( 11 ) - جامع المقاصد 8 : 111 . ( 12 ) - مفتاح الكرامة 7 : 476 .