تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
بيان ذلك : أنّ اشتراط ضمان درك الخسارة على العامل إذا كان على نحو شرط النتيجة ، بالمعنى الأوّل - وهو كون الخسارة والوضيعة الحادثة في التجارة على العامل مع عدم مخالفته لأمر المالك - يكون معناه اشتغال ذمّة العامل بها في أوّل آن حدوثها قبل أن تشتغل ذمّة المالك بها ؛ بأن لم يحدث ضمان في عهدته أصلًا . وهذا المعنى ينافي الحكم الأوّلي المجعول من جانب الشارع ، من كون ضمان ذلك على المالك دون العامل .

الاستشهاد بالنصوص

وقد دلّت على ذلك نصوص مستفيضة فيكون هذا الشرط مخالفاً للسنّة . وإليك بعض هذه النصوص : منها : موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : « الربح بينهما ، والوضيعة على المال » « 1 » . ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيءٌ ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » « 2 » . ومنها : صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال عليه السلام : « له الربح وليس عليه من الوضيعة شيءٌ ، إلّا أن يخالف عن شيءٍ ممّا أمر صاحب المال » « 3 » . ومنها : صحيح آخر للحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّه قال في الرجل يعطي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 و 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 .