( مسألة 14 ) : العامل أمين
، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده ، إلّا مع التعدّي أو التفريط ( 1 ) .
شرح
نعم ، يجوز لهم إنشاء عقد المضاربة للعامل السابق استينافاً إذا كان مال القراض نقداً بتمامه من غير امتزاج بالعروض . وأمّا في صورة الامتزاج فلو أنشأ الوارث عقد المضاربة ، لا تبعد الصحّة بالنسبة إلى النقود ؛ نظراً إلى انحلال العقد بالنسبة إلى أجزاء مال القراض كما في بيع الشاة والخنزير ، وأمّا الجهل بمقدار النقد الممتزج ، فلا يضرّ بصحّة المضاربة بعد إحراز قابليته للتجارة به ، كما قلنا سابقاً .
لا ضمان على العامل إلّا مع التفريط والتعدّي
( 1 ) 1 - يقع الكلام هاهنا تارةً : في كون العامل أميناً .
وأخرى : في عدم ضمان الأمين على نحو الكبرى الكلّية .
وثالثة : فيما دلّ بالخصوص على عدم ضمان العامل في المضاربة من غير تفريط أو تعدٍّ وخيانة .
ورابعة : في ضمانه بالتعدّي أو التفريط .
وقبل الشروع في البحث ينبغي التنبيه على نكتة في عنوان هذا البحث .