. . . . . . . . . .
شرح
يخالف أمر صاحب المال »
، كما في صحيح الحلبي وصحيح الكناني وغيرهما « 1 » .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام :
« من اتّجر مالًا واشترط نصف الربح ، فليس عليه ضمان »
في صحيح محمّد بن قيس « 2 » ونظيره صحيحه الآخر عن أبي جعفر « 3 » . « 4 »
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً »
. قوله :
« الرجل يستبضع المال »
؛ أي يجعله بضاعةً عند غيره . وقد سبق معنى البضاعة في أوّل الكتاب .
ومن هذه النصوص ما دلّ بالمفهوم على نفي ضمان العامل ما لم يخالف شرط المالك .
مثل صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إنّه قال : في الرجل يعطي المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : « فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه » « 5 » .
وصحيحه الآخر
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المال الذي يعمل به مضاربةً ، له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شيءٌ ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال » » « 6 » .
ومثله صحيح أبي الصباح الكناني « 7 »
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 17 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 و 4 و 7 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 20 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 21 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، الحديث 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 6 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 4 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 19 : 16 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ، الحديث 3 .