تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( المضاربة ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولو اشترطا فيها عدم الفسخ ، فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما - بأن جعل ذلك كناية عن لزومها ، مع ذكر قرينة دالّة عليه - بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى ( 1 ) ،
شرح
لكلّ منهما فسخه قبله » « 1 » . فإنّ نفي لزوم العقد باشتراط الأجل وتجويز الفسخ معه - كما لاحظت في الشرائع والجواهر - إنّما يصحّ إذا كان هناك قائل بتفسير اشتراط الأجل بنحو شرط النتيجة ؛ أي عدم جواز الفسخ وكونه لغواً بلا أثر . وهذا المعنى ظاهر من كلام صاحب الشرائع بقرينة المقابلة في قوله : « إن مرّت بك سنة - مثلًا - فلا تشتر بعدها وبع ، صحّ عندنا ؛ لأنّ ذلك من مقتضى العقد » « 2 » . فيعلم من كلامه هذا أنّ شرط الأجل ظاهرٌ في اللزوم ومخالفٌ لمقتضى العقد وباطلٌ . ولأجل ذلك حكم ببطلانه وأنّه لا يستتبع اللزوم .

اشتراط عدم الفسخ في المضاربة

( 1 ) 1 - إنّ اشتراط عدم الفسخ - كما قلنا آنفاً - تارةً : يكون على نحو شرط النتيجة . والمقصود منه حينئذٍ لزوم العقد وعدم انفساخه بفسخ أحد المتعاقدين . وإنّ اشتراط عدم الفسخ وإن لا يدلّ بظاهر لفظه على هذا المعنى ، إلّا أنّه يجعل كناية على ذلك بنصب قرينة تدلّ عليه . وأخرى : يكون المقصود منه اشتراط عدم فعل الفسخ ، من غير أن يجعل ذلك كنايةً عن لزوم العقد وعدم انفساخه بالفسخ .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 341 . ( 2 ) - نفس المصدر .