. . . . . . . . . .
شرح
مثل صحيح
غياث بن إبراهيم عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : « ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما » « 1 » .
وصحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه ؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله » « 2 » .
وصحيح
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخر ، عليه أن يردّ على صاحبه ؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله » « 3 » .
وصحيح
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : « لا بأس به » « 4 » .
بتقريب أنّ إطلاق هذه النصوص ينفي اعتبار القرعة في صحّة القسمة ، بعد تعديل السهام ، كما يشير إليه قوله : « فاقتسما بالسويّة » وبعد التراضي كما يظهر من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 435 ، كتاب الضمان ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 13 ، كتاب الشركة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 370 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 29 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 29 ، الحديث 2 .