. . . . . . . . . .
شرح
قال عليه السلام : « كلُّ ما حكم اللَّه به فليس بمُخطئٍ » « 1 » .
ومنها : قول أبي عبد اللّه عليه السلام :
« والقرعة سنّة »
في صحيح إبراهيم بن عمر وسيّابة « 2 » .
ومنها :
ما ورد في صحيح جميل عن زرارة في حديث قال : إنّما جاء الحديث بأنّه « ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ » « 3 » .
ومنها : صحيح
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : « ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ، إلّا خرج سهم المحقّ » « 4 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي بقوله : وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : « في كلّ أمر مشكل القرعة » « 5 » .
وقال في موضع آخر :
ونقل عن أهل البيت عليهم السلام : « كلّ أمر مشكل فيه القرعة » « 6 » .
هذه النصوص تشمل بعمومها وإطلاقها كلّ مورد اشتبه الحقوق ، وأشكل إخراج سهم المحقّ ولم يمكن تعيينه بتنصيف أو تراضٍ على تعديل السهام أو
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ، الحديث 3389 ؛ وسائل الشيعة 27 : 260 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 11 و 18 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 258 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 5 و 6 .
( 5 ) - عوالي اللئالي 2 : 285 ، الحديث 25 .
( 6 ) - عوالي اللئالي 2 : 112 ، الحديث 308 .