تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال عليه السلام : « كلُّ ما حكم اللَّه به فليس بمُخطئٍ » « 1 » . ومنها : قول أبي عبد اللّه عليه السلام : « والقرعة سنّة » في صحيح إبراهيم بن عمر وسيّابة « 2 » . ومنها : ما ورد في صحيح جميل عن زرارة في حديث قال : إنّما جاء الحديث بأنّه « ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ » « 3 » . ومنها : صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : « ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ، إلّا خرج سهم المحقّ » « 4 » . ومنها : ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي بقوله : وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : « في كلّ أمر مشكل القرعة » « 5 » . وقال في موضع آخر : ونقل عن أهل البيت عليهم السلام : « كلّ أمر مشكل فيه القرعة » « 6 » . هذه النصوص تشمل بعمومها وإطلاقها كلّ مورد اشتبه الحقوق ، وأشكل إخراج سهم المحقّ ولم يمكن تعيينه بتنصيف أو تراضٍ على تعديل السهام أو
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ، الحديث 3389 ؛ وسائل الشيعة 27 : 260 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 11 و 18 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 257 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 27 : 258 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 13 ، الحديث 5 و 6 . ( 5 ) - عوالي اللئالي 2 : 285 ، الحديث 25 . ( 6 ) - عوالي اللئالي 2 : 112 ، الحديث 308 .
دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 186 | علي أكبر السيفي المازندراني