( مسألة 5 ) : لو اشترك اثنان في دار ذات علو وسفل
( 1 ) ، وأمكن قسمتها إفرازاً ؛ بأن يصل إلى كلّ بمقدار حصّته منهما ، وقسمتها على نحو يحصل لكلّ منهما حصّة من العلو والسفل بالتعديل ، وقسمتها على نحو يحصل لأحدهما العلو وللآخر السفل ، فإن طلب أحد الشريكين النحو الأوّل ولم يستلزم الضرر يجبر الآخر ، ولا يجبر لو طلب أحد النحوين الآخرين . هذا مع إمكان الأوّل وعدم استلزام الضرر ، وإلّا ففي النحوين الآخرين يقدّم الأوّل منهما ، ويجبر الآخر لو امتنع ، بخلاف الثاني . نعم لو انحصر الأمر فيه يجبر إذا لم يستلزم الضرر ولا الردّ ، وإلّا لم يجبر كما مرّ . وما ذكرناه جار في أمثال المقام .
شرح
قسمة دار ذات علوّ وسفل
( 1 ) 1 - لا إشكال في عدم جواز الإجبار على قسمة الردّ كما تقدم ، بلا فرق بين إمكان النحوين الآخرين وبين عدمه ، كما عرفت آنفاً أنّه مقتضى القاعدة .
وأمّا لو أمكن كلٌّ من قسمتي الإفراز والتعديل ، فالتحقيق عدم جواز الإجبار على الإفراز مع إمكان التعديل في خصوص المقام ؛ نظراً إلى عدم تساوي أجزاء العلوّ وأجزاء السفل من الدار ، بل ولا أجزاء كلّ واحد منهما ، فيلزم الضرر والحرج من قسمة الإفراز في مثل المقام عادةً .
فالأقوى تعيّن قسمة التعديل في مفروض المسألة وعدم جواز الإجبار على قسمة الإفراز حينئذٍ ؛ نظراً إلى تفاوت الأجزاء كمّاً وكيفاً وإلى استلزام الضرر والحرج من الإفراز عادة .
وأمّا لو أمكنت قسمة الإفراز من دون ضرر ولا حرج ، لا إشكال في جواز