. . . . . . . . . .
شرح
في التعريف الاصطلاحي من اجتماع حقوق المُلّاك .
ثانيهما : كون اجتماع الحقوق على سبيل الشياع لا على سبيل المجاورة ممّا لا يرتفع فيه التمييز بالاختلاط والمجاورة ، كاجتماع حقوق الملّاك في موارد اختلاط الحبوبات المختلفة جنساً أو وصفاً ، أو في مثل دارٍ كان خشبها لواحدٍ وحديدها لآخر وطينها لثالث وهكذا فكانت ملكاً لعدّة أشخاص ، فحينئذٍ وإن تحقّق اجتماع حقوق الملّاك في شيء واحد ، لكن لا على سبيل الشياع ، بل على سبيل المجاورة .
فإنّ شيئاً من هذين القيدين لم يؤخذ في التعريف اللغوي . وبذلك صار التعريف الاصطلاحي أخصّ من التعريف اللغوي .