. . . . . . . . . .
شرح
المال إلى مالكه - من الكتاب قوله تعالى :« وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ »« 1 » وقوله تعالى :« وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ »« 2 ».ومن السنّة : النصوص الواردة في القسمة كصحيح
غياث بن إبراهيم عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام : في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، واحتال كلّ واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر ، فقال : « ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما » « 3 » .
وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله ؟ » « 4 » .
والظاهر أنّ لفظة « ما » في قوله : « ما يذهب بماله ؟ » استفهامية ؛ أي : ما الذي ذهب بماله . وهذا الاستفهام إنكاري ، والمقصود أنّ تلف الدين المجعول لأحدهما لا يوجب ذهاب حقّه من الدين .
وصحيح
سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما فاقتسما بالسويّة ، ما كان في أيديهما ، وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : « نعم ، ما يذهب بماله » « 5 » .
هامش
( 1 ) - النساء ( 4 ) : 8 .
( 2 ) - القمر ( 54 ) : 28 .
( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 435 ، كتاب الضمان ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 12 ، كتاب الشركة ، الباب 6 ، الحديث 2 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 29 ، الحديث 1 .