وإن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد ، ففي صحّة العقد والشرط معاً ، أو بطلانهما ، أو صحّة العقد دون الشرط ، أقوال أقواها أوّلها ( 1 ) .
شرح
لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
( 1 ) 1 - مقصوده تقوية القول بصحّة الشرط والعقد معاً ، كما اختاره صاحب العروة « 1 » . وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة . وقد اختار هذا القول السيد المرتضى في الانتصار « 2 » ، والعلّامة في التذكرة والتحرير والتبصرة والمختلف . ونقله أيضاً في المختلف « 3 » عن والده وعن ظاهر ابن الجنيد . ووافقه ولده فخر المحقّقين « 4 » . كلُّ ذلك نقله الشهيد في المسالك « 5 » والمحقّق الكركي في جامع المقاصد « 6 » والمحدّث البحراني « 7 » وغيره « 8 » . وقد اختار في الجواهر الصحّة حينئذٍ مطلقاً ، حتّى إذا لم يعمل الشريكان ، بل نمى المال في نفسه ، فشرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو شرط تساويه مع اختلافهما . وبذلك أشكل على العلّامة وغيره من اشتراط الصحّة بعملهماهامش
( 1 ) - العروة الوثقى 5 : 280 .
( 2 ) - الانتصار : 227 .
( 3 ) - مختلف الشيعة : 479 .
( 4 ) - إيضاح الفوائد 2 : 301 .
( 5 ) - مسالك الأفهام 4 : 311 .
( 6 ) - جامع المقاصد 8 : 24 .
( 7 ) - الحدائق الناضرة 21 : 163 .
( 8 ) - رياض المسائل 9 : 60 ؛ مفتاح الكرامة 7 : 401 ؛ جواهر الكلام 26 : 300 .