تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الشركة والقسمة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
. . . . . . . . . .
شرح
الربح والخسران عند الإطلاق بنسبة المالين . ولو شرط التفاوت في الربح مع التساوي في المال ، أو تساويهما فيه مع التفاوت فيه ، فإن جعل الزيادة للعامل منهما أو لمن كان عمله أزيد صحّ بلا إشكال ( 1 ) ،

لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المالين أو بالعكس

( 1 ) 1 - والوجه في نفي الإشكال في ذلك أوّلًا : أنّه مقتضى العدل بعد تساوي المالين . وثانياً : حصول الاتّفاق وعدم الخلاف في ذلك ، كما قال في الجواهر : « بل لا خلاف فيه بينهم على ما اعترف به جماعة » « 1 » . ولكن قال في الشرائع - بعد الحكم بصحّته - : « إنّه بالقراض أشبه » . وأشكل عليه في الجواهر « 2 » . أوّلًا : بعدم قصد القراض ، وثانياً : بعدم تماميته فيما إذا عملا معاً وكان عمل أحدهما أكثر ، وثالثاً : بعدم كون رأس المال من النقود . وكلامه متين وإشكاله وارد . وعلى أيّ حال لا إشكال في صحّة اشتراط الزيادة للعامل من الشريكين أو لمن كان له عمل أكثر . وقد وجّه السيد الخوئي الصحّة في المقام برجوع الشرط المزبور في المقام إلى اشتراط عقد المضاربة في ضمن عقد الشركة ، وهذا يخالف ما يظهر من صاحب الشرائع ؛ حيث إنّ ظاهر قوله : « إنّه بالقراض أشبه » أنّ نفس عقد الشركة المشروط بذلك من قبيل المضاربة ، ولكن ظاهر كلام هذا العَلَم أنّ عقد الشركة على ما هو
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 301 . ( 2 ) - نفس المصدر : 302 .