. . . . . . . . . .
شرح
التجارة ولكن لا ينافي ذلك تفكيك الجهتين بالتحليل بلحاظ الحيثية التعليلية . بل حيثية الوكالة تقييدية ؛ نظراً إلى تقيُّد إذنه بمقتضى الوكالة ؛ بمعنى الإذن لو خُلّي وطبعه وإن كان ظاهراً في مطلق التصرّفات المتعارفة ، إلّا أنّه لمّا كان الإذن بالتجارة من قبيل التوكيل يتقيّد بما تقتضيه الوكالة وينصرف إلى ما كان من التجارات المتعارفة بمصلحة المال .
وعليه فما يظهر من السيد الماتن من ابتناء لزوم رعاية مصلحة المال على حيثية الوكالة ، ففي غير محلّه .