( مسألة 10 ) : إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما
( 1 ) ، فإن تساوى تساويا فيهما ، وإلّا يتفاضلان حسب تفاوته ؛ من غير فرق بين ما كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف .
شرح
تقسيم الربح والخسارة بين الشريكين
( 1 ) 1 - وذلك لقاعدة تبعية النماء والربح لأصل المال . كما علّل بذلك الشهيد في المسالك ؛ حيث قال : « لا ريب أنَّ الربح تابعٌ لرأس المال ؛ لأنّه نماؤه ، فإذا كان مال أحدهما أزيد من مال الآخر ، فله من الربح بنسبة ماله وإن عملا معاً ؛ لتراضيهما بذلك على وجهٍ لا يخالف المشروع ؛ حيث جعلا الربح تابعاً للأصل » « 1 » .
ولا خلاف في ذلك بين فقهائنا ، بل ادّعى عليه في الجواهر « 2 » الإجماع بقسميه . نعم ، نسب الشهيد ؛ الخلاف إلى بعض العامّة ؛ حيث قال : « وخالف في ذلك بعض العامّة » « 3 » .
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام 4 : 311 .
( 2 ) - جواهر الكلام 26 : 300 .
( 3 ) - نفس المصدر .