تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
ومنها : صحيح ابن وهب - في حديث - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال عليه السلام : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » « 1 » . بتقريب : أنّ المقصود كون غاية زمان التأديب ، هو ما بين أوان الصبا وبين خمس عشرة ، أو أربع عشرة ، وظاهره كون ما بعده حدّ البلوغ ، ولا تأديب حينئذٍ ؛ لاختصاص التأديب بالصبيّ . ومنها : خبر حمران ، عن الباقر عليه السلام : « إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك ، أقيمت عليه الحدود التامّة ، واخذ بها ، وأخذت له . . . » وكذا ذيلها « 2 » . وقد سبق ذكره مفصّلًا ، وأشرنا إلى ضعف سنده بوقوع العبدي في طريقه . وأنت تعرف : أنّ الروايات الدالّة على التحديد بخمس عشرة سنة ، ليس شيئاً منها صحيحة سنداً ؛ وإن انجبر ضعف إسنادها بعمل المشهور . ولكن وردت في المقام روايات صحيحة دلّت على التحديد بإكمال ثلاث عشرة ، والدخول في الأربع عشرة ، مثل صحيح عبد اللّه بن سنان المروي بطرق المشايخ الثلاثة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا بلغ الغلام أشدّه - ثلاث عشرة سنة - ودخل في الأربع عشرة ، وجب عليه ما وجب على المحتلمين ؛ احتلم أو لم يحتلم . . . » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 10 : 233 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 : 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 364 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 11 .