تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وأمّا انجبار ضعف سند الطائفة الأولى بعمل المشهور ، فإنّما هو فيما إذا لم تكن النصوص الضعيفة الموافقة لعمل المشهور ، معارضة بنصوص صحيحة . وأمّا ما دلّ على التحديد بالعشر فروايات ، مثل معتبرة زرارة ، عن الصادق عليه السلام : « إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز في ماله ما أعتق ، أو تصدّق ، أو أوصى على حدّ معروف وحقّ ، فهو جائز » « 1 » . وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ ، جازت وصيّته » « 2 » . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » . وصحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : سألته عن وصيّة الغلام ، هل تجوز ؟ قال : « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته » « 4 » . ولكن هذه الطائفة من النصوص تحمل على مواردها ؛ من الوصيّة ، والعتق ، والصدقة ؛ حيث لا عموم لها لكي يتعدّى منها إلى سائر الموارد ، وغاية مدلولها رفع الحجر عن الصبيّ عند بلوغه إلى هذه السنّ في خصوص هذه الموارد الثلاثة ، لا عند تمييزه قبل البلوغ ولو في خصوص هذه الموارد كما عن صاحب « الحدائق » « 5 » ؛ لوضوح حصول التمييز في كثير من الصبيان قبل هذه السنّ ، وعدم حصوله في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 211 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 361 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 2 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 19 : 361 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 3 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 19 : 361 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 7 . ( 5 ) - الحدائق الناضرة 13 : 184 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 79 | علي أكبر السيفي المازندراني