شرح
يزوّج ابنته ولا يستأمرها ؟ قال عليه السلام : « إذا جازت تسع سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين ، كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين » . قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال ، وإنّما لها تسع سنين ، ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليُتم ، ودفع إليها مالُها ، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها » . قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال عليه السلام : « يا أبا خالد ، إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك ، كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة . . . » « 1 » . ومنها : خبر آخر عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ، ذهب عنها اليُتم ، وزُوّجت ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ؛ لها ، وعليها » . قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ، فدخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود على تلك الحال ؟ قال عليه السلام : « أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه ؛ فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، ولا تبطل حدود اللَّه في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم » « 2 » . وقد عبّر في « الجواهر » عنه ب « الحسنة ، بل الصحيحة » ولكنّه مشكل ، كما سيأتي منّا .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 20 : 278 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 9 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 28 : 20 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 6 ، الحديث 1 .