الثالث : السّنّ ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى إكمال تسع سنين ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 14
شرح
وقد نقل ذلك في « مفتاح الكرامة » « 1 » . هذا مضافاً إلى إطلاق ما دلّ من النصوص الصحيحة ، على أنّ انقطاع اليتم بالاحتلام ؛ وأنّه « لا يُتم بعد احتلام » وكذا إطلاق قوله تعالى :« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . . . »« 2 » .
1 - ويقع الكلام في مقامين :
الأوّل : في سنّ بلوغ الذكور
اشتهر بين الأصحاب شهرة عظيمة ، أنّ سنّ بلوغ الذكور خمس عشرة سنة ، وفي « الجواهر » « 3 » : « أنّ هذه الشهرة كادت تكون إجماعاً » ، بل حكى في « مفتاح الكرامة » « 4 » الإجماع على ذلك عن « الخلاف » و « الغنية » وظاهر « السرائر » و « التذكرة » و « كنز العرفان » و « آيات الأحكام » للمقدّس الأردبيلي . وحيث إنّه لا دليلية للإجماع وحده في مثل المقام ؛ لاستناد الفقهاء في الحكم إلى النصوص ، فالعمدة هي النصوص الدالّة على ذلك : فمنها : خبر يزيد الكناسي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للأب أنهامش
( 1 ) - مفتاح الكرامة 5 : 237 .
( 2 ) - النساء ( 4 ) : 6 .
( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 16 .
( 4 ) - مفتاح الكرامة 5 : 238 .