تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
ومعتبرة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللَّه . . . فإذا بلغوا الحُلُم كتبت عليهم السيّئات » « 1 » . وصحيح البزنطي : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » « 2 » . وخبر حمران المتقدّم آنفاً « 3 » . وخبر علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اليتيم ، متى ينقطع يُتمه ؟ قال : « إذا احتلم ، وعرف الأخذ والعطاء » « 4 » . . . إلى غير ذلك من النصوص البالغة حدّ التواتر . وأنت تعرف : أنّه بعد إجماع الفريقين ودلالة الكتاب والسنّة المتواترة ، لا ينبغي التشكيك في ذلك ، فلا إشكال في علامية الاحتلام للبلوغ . وأمّا اعتبار خروج المنيّ من الموضع المعتاد ، فالوجه فيه عدم صدق « الاحتلام » على الخارج من غيره . كما لا يبعد اعتبار السلامة وعدم كون خروجه ناشئاً من المرض ؛ لأجل ذلك . ثمّ لا يخفى : أنّ ظاهر صاحب « الجواهر » « 5 » كفاية الاستعداد لخروج المنيّ - بالقوّة القريبة من الفعل - في البلوغ ، بل جعل ذلك علامة حقيقية ؛ بدعوى أنّ البلوغ أمر عرفي ، وإنّما يرجع في مثله إلى الشرع في صورة الشكّ في حصولها ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 1 : 42 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 460 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 74 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 : 43 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 44 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 5 ) - جواهر الكلام 26 : 11 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 73 | علي أكبر السيفي المازندراني