تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان وموثّقته ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن قول اللَّه عزّ وجلّ :« حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ ». قال عليه السلام : « الاحتلام » « 1 » . والنبوي المشهور بين الفريقين « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يُفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه » « 2 » ، بل نقل في « الجواهر » « 3 » ، عن ابن إدريس : « أنّه مجمع على روايته » . وروى الصدوق أيضاً مثله ، بإسناده عن ابن ظبيان ، قال : « اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام : أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم . . . ؟ ! » « 4 » . وما رواه الصدوق أيضاً في « الفقيه » بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد وعن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام قال : « لا يُتم بعد احتلام ؟ » « 5 » . وموثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام ، متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك » « 6 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 5 ؛ و 19 : 363 ، كتاب الوصايا ، الباب 44 ، الحديث 8 . ( 2 ) - الخلاف 3 : 179 ؛ وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 10 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 9 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 72 | علي أكبر السيفي المازندراني