( مسألة 1 ) : من كانت له زوجة واحدة ، ليس لها عليه حقّ المبيت عندها والمضاجعة معها في كلّ ليلة ، بل ولا في كلّ أربع ليالٍ ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلّقة ؛ لا هي ذات بعل ولا مطلّقة ( 1 ) . تحرير الوسيلة 2 : 288
شرح
لا أقلّ من احتماله فلا يمكن الاعتماد عليه مع أنّه دليل لبّي يؤخذ بالقدر المتيقّن منه وهو اشتراط ذلك في أصل العقد بمعنى بطلان العقد بمخالفته أو ترتّب الطلاق عليه ؛ دون مجرّد شرط ذلك في ضمن العقد من دون ترتّب هذا الأثر عليه . وأمّا استشهاد الإمام عليه السلام بالكتاب للاستدلال في خبر العيّاشي وإن كان ظاهره كون شرط ترك التزوّج والتسرّي مخالفاً للكتاب إلّا أنّها مقطوعة لقطع الواسطة بين العيّاشي ومحمّد بن مسلم لعدم معاصرتهما .