تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
أعتقك على أن ازوّجك ابنتي فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، وزوّجه فتسرّى أو تزوّج . قال عليه السلام : « عليه شرطه » « 1 » . ومثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ قال لغلامه : أعتقك على أن ازوّجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار ؛ فأعتقه على ذلك ، فنكح أو تسرّى ، أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال عليه السلام : « يجوز عليه شرطه » ، قال : وقال أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوّجه ابنته وشرط عليه إن تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا وكذا ، قال عليه السلام : « يجوز » « 2 » . هاتان الصحيحتان قد دلّتا على جواز شرط ترك التزوّج والتسرّي في ضمن عقد النكاح مع بقاء العقد على صحّته وعدم ترتّب الطلاق على نقض الشرط ، وإنّما المترتّب على نقضه بالتزوّج والتسرّي إعطاء مائة دينار . والذي يستفاد من نصوص المقام هو كون النوع الأوّل من شرط ترك المباح مخالفاً للكتاب والسنّة دون الثاني . وعليه فالضابط في مخالفة شرط ترك المباح للمشروع هو أن يترتّب على نقضه أمرٌ مخالف للمشروع كوقوع الطلاق والعتاق . وذلك لأنّ شرط ترك المباح أو فعله وإن لا يخالف الكتاب والسنّة في نفسه بمقتضى الإباحة ولكن بلحاظ ما يترتّب عليه من الحكم المخالف للكتاب والسنّة يتّصف بذلك عند العرف فيصير الشرط نفسه مخالفاً للكتاب والسنّة ومحرّماً للحلال ومحلّلًا للحرام عرفاً لما يراه أهل العرف حينئذٍ مخالفاً للشرع بلحاظ ما يترتّب عليه من المخالف للمشروع .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 4 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 23 : 27 ، كتاب العتق ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 .