تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
أو تسرّيت فهي طالق ، قال عليه السلام : « ليس ذلك بشيء ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : إنّ من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز له ولا عليه » « 1 » . ولكن قد يشكل بما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن ازوّجك ابنتي فإن تزوّجت أو تسرّيت عليها فعليك مائة دينار ، فأعتقه على ذلك ، فتزوّج أو تسرّى ، قال عليه السلام : « عليه شرطه » « 2 » . وخبر بزرج : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام وأنا قائمٌ . . . « 3 » . وخبره الآخر عن العبد الصالح : قلت إنّ رجلًا من مواليك . . . « 4 » . حيث إنّ هذه النصوص قد دلّت على مشروعية هذا الشرط وعدم كونه مخالفاً للمشروع . اللهمّ إلّا أن يحمل على التقيّة لموافقتها العامّة ، كما عن « الاستبصار » ، أو يفرّق بين النذر والشرط كما عن الشيخ في « التهذيبين » وإن كان هو كما ترى . وعلى كلّ حال فالمعروف فساد الشرط وصحّة العقد والمهر . انتهى حاصل كلامه قدس سره « 5 » . ولا يخفى : أنّ خبر محمّد بن مسلم ظاهرٌ في اشتراط إعطاء مائة دينار عند التزوّج والتسرّي وإن يحتمل كونه جزاء نقض اشتراط ترك التزوّج والتسرّي وسيأتي البحث عن ذلك .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 296 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 37 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الكافي 5 : 404 / 8 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . ( 5 ) - جواهر الكلام 31 : 95 - 98 .