شرح
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ فإن لم يسلِّمه كان العقد باطلًا ، لزم العقد والمهر وبطل الشرط » « 1 » .
كلام صاحب الجواهر قدس سره
وقال صاحب « الجواهر » في شرح قول الماتن قدس سره ما يتحصّل في أمور : 1 - لا يبطل عقد النكاح باشتراط غير المشروع ، بل يصحّ العقد والمهر ، وانّما يفسد الشرط فقط ؛ نظراً إلى افتراق عقد النكاح عن سائر العقود ، ومن هنا لا يبطل ببطلان المهر الذي هو بمنزلة الركن لعقد النكاح . 2 - المشهور عدم بطلان عقد النكاح باشتراط تسليم المهر في أجل معيّن على نحو شرط النتيجة بأن لو لم يسلّم في الوقت المضروب بطل الشرط . 3 - إنّ الشرط المخالف للمشروع لا ينحصر في اشتراط ترك التزوّج والتسرّي على المرأة ، بل يشتمل مثل اشتراط الزوجة أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ونحو ذلك . وإنّ الدليل على ذلك - مضافاً إلى اتّفاق الأصحاب - ؛ ما رواه زرارة أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى عليها أبداً في حياتها ولا بعد موتها . . . إلى أن قال عليه السلام : « اذهب فتزوّج وتسرَّ فإنّ ذلك ليس بشيءٍ » « 2 » . فإنّ حكمه عليه السلام ليس إلّا لأجل كون الشرط غير مشروع وإلّا لكان نافذاً . وخبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل قال لامرأته إن نكحتُ عليكِهامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 2 : 329 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 2 .