شرح
كلام الفاضل الهندي
قال في « كشف اللثام » : وبطل الشرط إن خالف المشروع اتّفاقاً . ولقوله في خبر ابن سنان : « من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له ولا عليه » . . « 1 » . ومخالف المشروع مثل أن يشترط لها أو عليه « 2 » أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءَت . . . فالعقدان « 3 » والمهران صحيحان لوجود مقتضيهما وانتفاء المانع ، ويبطل الشرط خاصّة لمخالفة المشروع . ويُرشد إلى جميع ذلك - مع ما عرفت - خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها ، أو اتّخذ عليها سريّة منهى طالق ، فقضى في ذلك ؛ « إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم ، فإن شاء وفى لها بما شرطه ، وإن شاء أمسكها ، واتّخذ عليها ونكح عليها » « 4 » . وصحيحة إن كان البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، عنه عليه السلام قال : « قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق . قال عليه السلام : خالفت السنّة وولّيت الحقّ من ليس بأهله ، قال : فقضى أنّ على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنّة » « 5 » . وكذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ ، وإن لم يسلّمه كان العقد باطلًا . فإنّه يبطل الشرط . . . دون العقد لما عرفتهامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 .
( 2 ) - أي تشترط الزوجة ذلك على الزوج .
( 3 ) - التثنية : بلحاظ ( لها وعليه ) لكون ذلك في عقدين .
( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 296 - 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة 21 : 289 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 29 ، الحديث 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 369 / 60 .