تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
( مسألة 2 ) : إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت ، وإلى أين شاءت ، أو لا يعطي حقّ ضرّتها من المضاجعة ونحوها ، وكذا لو شرط أن لا يتزوّج عليها ، أو لا يتسرّى ، بطل الشرط ، وصحّ العقد ( 1 ) والمهر وإن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد . تحرير الوسيلة 2 : 287
شرح
وُجْدِكُمْ »« 1 » فإنّ هذه الآية وإن وردت في المطلّقة ولكن لا خصوصية لموردها من حيث يستفاد منه أنّ انتخاب المسكن باختيار الزوج بدلالة قوله تعالى :« مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ »كما لا خصوصية من جهة كون ذلك بقدر وُجد الرجل ووُسعه ، وإنّما الخصوصية من جهة توهّم انتفاء أصل حقّ السكنى للزوجة بالطلاق فأمر اللَّه تعالى بذلك دفعاً لهذا الوهم . هذا مضافاً إلى أنّ أصل النفقة وتهيئة المسكن إذا كان بيد الزوج - كما سبق البحث عنه آنفاً - فكذلك مكانه وخصوصياته . نعم ، لا بدّ أن يكون اختيار المسكن من جانب الزوج على الوجه المعروف من غير تضييق على الزوجة ولا إضرارٍ بها كما قال تعالى :« وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ »في ذيل الآية المزبورة .

حكم الشرط المخالف للمشروع من جانب الزوج أو الزوجة

1 - قد تعرّض الفقهاء لحكم الشرط المخالف للكتاب والسنّة في موارد من أبواب الفقه . وعمدة ذلك موردان : أحدهما : في بيان حكم الشرط الواقع في ضمن العقد المعاملي ، من بيع ونحوه .
هامش
( 1 ) - الطلاق ( 65 ) : 6 .
دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الأسرة ) — صفحة 38 | علي أكبر السيفي المازندراني